0 / 0
151,40803/02/2011

تفصيل حكم تثقيب الجسم لغرض تعليق الزينة

السؤال: 160292

هل يجوز للمرأة أن تثقب ثقوباً في أماكن مختلفة من جسدها بما في ذلك العورة ، وما حكم الثقوب التي فعلتها قبل أن تعتنق الإسلام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج على المرأة – التي سبق وأن أحدث والداها في جسدها بعض الثقوب ، أو التي سبق وأن صنعت ذلك بنفسها في كبرها قبل الإسلام أو بعد الإسلام – أن تستعمل هذه الثقوب في تعليق الزينة من الذهب أو الفضة أو غيرها ، ولكن ذلك مقيد بشرطين مهمين :
1- أن لا تُظهِر هذه الزينة لأحد من الأجانب ، وإنما يراها الزوج فقط ، أو المحارم في الأماكن التي يجوز نظرهم إليها كالأذن والأنف مثلا .
2- أن لا يكون في تزينها في هذه الأماكن تشبه بالكفار أو الفساق أهل الفواحش ، فإذا كان تعليق الزينة في منطقة البطن " السرة " من العادات المنتشرة في مجتمع من المجتمعات لدى أوساط النساء ، فلا بأس في استعمال هذا النوع من الزينة ، أما إذا لم يعرف به إلا أصحاب الفواحش من الفساق والكفار : فلا يجوز تعاطي هذه العادة ، فإن في ذلك تشبها بهم ، والتشبه بأهل الفسق ممنوع .
ثانيا :
أما عن حكم إجراء عمليات التثقيب ، نعني تثقيب المرأة أماكن مختلفة من جسدها بغرض تعليق الزينة ، فهذا العمل في حكمه تفصيل :
1- إذا كان التثقيب يترتب عليه كشف العورة ونظر الأجنبي أو الأجنبية إليها : فهو عمل محرم بلا شك ، فإن مفسدة انكشاف العورة أعظم من مصلحة تعليق الزينة ، إذ انكشاف العورة من المحرمات القطعية في ديننا ، وما يؤدي إليه التكشف من هتك لأستار الناس وامتهان لكرامة الإنسان وإغواء بالمعصية أعظم بكثير من تحقيق غرض التزين الكمالي الذي يمكن أن يتحقق بالاكتفاء بتعليق الزينة في الأذنين مثلا . فإذا كان التثقيب في السرة أو ما تحتها من العورة المغلظة لم يجز أن يقوم به غير المرأة نفسها أو زوجها .
2- وإذا كان التثقيب يؤدي إلى أضرار صحية ، سواء في العاجل أم الآجل ، فيحرم ولا يحل القيام به في أي موضع من البدن ، وقد سبق في موقعنا بيان بعض الآثار السلبية الناتجة عن تعليق الزينة في الشفة أو اللسان ، وذلك في جواب السؤال رقم : (107196)
3- ثم إذا كان التثقيب في مكان معيَّنٍ من الجسم عادةً معروفة لدى الكفرة والفسقة وأهل المجون والمعاصي : فلا يحل التشبه بهم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (4031) حسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (10/282)
4- وكذلك يحرم على الرجل التثقيب لتعليق الزينة في أي موضع من جسمه ، لما في ذلك من التشبه بالنساء ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) رواه البخاري (5885) .

 قال ابن عابدين رحمه الله : " ثقب الأذن لتعليق القرط مِن زِينَةِ النساء , فلا يحل للذكور " انتهى باختصار من "رد المحتار" (6/420)

فإذا خلا التثقيب من جميع المحاذير السابقة : صار حكمه الجواز في أي موضع من الجسم إذا كان التزين في ذلك المحل عادة مشتهرة لدى ذلك المجتمع ، لأن الأصل جواز التزين للنساء ، وقد وردت بعض الأدلة التي تجيز ثقب أذن الصبية لتعليق الأقراط ، فيقاس عليها غيرها من المواضع إذا لم تشتمل على المحاذير السابقة ، وكذلك نص فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز بعض صور التثقيب لتعليق الزينة .
جاء في " رد المحتار " (6/420) نقلا عن بعض الكتب :
" إن كان – يعني الخزام في الأنف – مما يتزين النساء به – كما هو في بعض البلاد – فهو فيها كثقب القرط – يعني في الجواز – وقد نص الشافعية على جوازه " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم : (78255) ، (103996)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android