0 / 0
59,21106/08/2010

هل يشترط إذن الزوج في رضاعة ولدها أو ولد غيرها

السؤال: 151615

هل يشترط رضا الزوج في إرضاع الطفل الصغير؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
" لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه , وفي سن الرضاع . واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشافعية والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده , ولا يجب على الأم الإرضاع , وليس للزوج إجبارها عليه , دنيئة كانت أم شريفة , في عصمة الأب كانت أم بائنة منه , إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها , أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها , أو لم يكن للأب ولا للطفل مال , فيجب عليها حينئذ …
قال المالكية : يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها " الموسوعة الفقهية (22/ 239).
ثانيا :
جمهور الفقهاء على أن الأم إذا أرادت أن ترضع طفلها وجب تمكينها من ذلك ، وذهب الشافعية في قول إلى أن للزوج منعها ، كما يمنعها من الخروج من بيته إلا بإذنه .
وفي المرجع السابق (22/ 240) :
" حق الأم في الرضاع :
إن رغبت الأم في إرضاع ولدها أجيبت وجوبا . سواء أكانت مطلقة , أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء ; لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ) . والمنع من إرضاع ولدها مضارة لها ; ولأنها أحنى على الولد وأشفق , ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا . وفي قولٍ للشافعية : للزوج منعها من الإرضاع سواء كان الولد منه أو من غيره , كما أن له منعها من الخروج من منزله بغير إذنه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله : " ليس له منعها من إرضاع ولدها منه … إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 426).

وبهذا يتبين أنه لا يشترط رضا الزوج أو إذنه في إرضاع الزوجة لولدهما .

وأما إرضاعها لولدها من غيره ، أو لأجنبي ، فيشترط إذنه إلا إذا تعيّنت لإرضاعه .
قال في "زاد المستقنع" : " وله منعها من إجارة نفسها ، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل ، فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر، وهي لا تزال ترضع الولد ، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول ، إلا في حالين :
الأولى : الضرورة ، بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه ، فيجب إنقاذه .
الثانية : أن تشترط ذلك على زوجها الثاني ، فإذا وافق لزمه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 426).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android