0 / 0
42,66116/08/2010

هل يجوز طلاق المرضع ؟

السؤال: 150751

هل يجوز طلاق المرأة المرضعة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نعم ، يجوز طلاق المرضع إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ، أما إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق محرم باتفاق العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه .
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلِّق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) ” انتهى .
“المغني” (8/235) .
وإذا كانت المرأة المرضعة لا تحيض بسبب الرضاعة ـ كما يقع كثيراً ـ فإن كان زوجها لم يجامعها في ذلك الطهر فله أن يطلقها ، وإن كان قد جامعها فيه فلا يجوز أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ، ولو طالت المدة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وقوله: في طهر لم يجامع فيه خرج به ما إذا طلقها في طهر جامع فيه فإنه يكون طلاق بدعة ، حتى ولو طال زمن الطهر ، فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع ، والعادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي ، يعني بعد سنتين تقريباً ، فلو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة ؛ لأنه في طهر جامعها فيه ، إذاً ينتظر حتى يأتيها الحيض وتطهر ” انتهى .
“الشرح الممتع” (13 / 37) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android