تقدم الكلام على وجوب ستر المرأة وجهها في السؤال رقم (2198) فنرجو الرجوع إليه أما بالنسبة للنقاب فهو الغطاء المنقوب أي المثقوب من جهة العينين وهو لباس معروف للمرأة المسلمة في الصّدر الأول من الإسلام جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن محظورات الإحرام للمرأة وذلك بقوله : " لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " رواه البخاري 1707 وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ المرأة تُخرج عينها اليسرى لترى الطريق ، فإن احتاجت إلى إخراج العينين جعلت الفتحة على قدر العين ، ويجب الحذر من أن يكون النقاب ذا فتحتين واسعتين حتى لا يُظهر جمال عيني المرأة ويتحوّل إلى وسيلة للإغراء بدلا من كونه حجابا ساترا لزينة المرأة .
0 / 0
52,82105/جمادى الثانية/1420 الموافق 15/سبتمبر/1999
شروط نقاب المرأة
السؤال: 1496
ما هو النقاب وما حكمه ؟ وهل كان موجوداً في الصدر الأول في الإسلام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة