0 / 0
34,10419/05/2010

حكم خطاب الضمان البنكي

السؤال: 147916

أنا أعمل في مؤسسة أهلية. وبحكم عملي يطلب مني أحياناً عمل ضمان بنكي (أعمله في مصرف الراجحي وأحياناً البنك الأهلي) وهو من شروط تقديم العطاءات في المناقصات الحكومية…وسؤالي هل عمل الضمان البنكي جائز أو لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

خطاب الضمان البنكي فيه تفصيل :

1- إن كان بغطاء كامل من العميل ، فلا حرج أن يأخذ البنك أجرة من العميل ؛ لأن هذا من باب الوكالة ، والوكالة تجوز بأجرة كما تجوز تبرعا .

2- وإن كان بدون غطاء كامل ، فلا يجوز دفع أجرة للبنك في مقابل الضمان ؛ لأن هذا من باب الضمان ، والضمان عقد تبرع وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ أجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان فيكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .

3- يجوز للبنك أخذ مصاريف إدارية لإصدار خطاب الضمان في الحالتين السابقتين ، مع مراعاة عدم الزيادة على الأجرة الفعلية في حالة عدم وجود غطاء كامل من العميل .

وقد صدر بشأن خطاب الضمان قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، ينظر نصه في جواب السؤال رقم (97268) .
 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android