0 / 0
27,13213/05/2010

يريد أن يوصي بشقته بدلا من توزيعها على ورثته

السؤال: 147489

هل يجوز أن أتبرع بشقتى السكنية بالكامل للوقف (صدقة جارية) فى وصيتى بدلا من توزيعها على ورثتى وفقا للشريعة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

للإنسان أن يتبرع بجميع ماله في حياته ، أو يجعله وقفا ، وأما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث .

والفرق بين الوقف والوصية : أن الوقف يكون على سبيل التنجيز ، يفعله الإنسان في حياته ، ويخرج المِلك من يده .

وأما الوصية : فإنها تُعلق على موت الإنسان ، ولا يخرج الملك من يده حال حياته .

ومن أوصى بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها مضت ، وإن لم يجيزوها نفذت الوصية في حدود ثلث التركة فقط .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والفرق بين الوصية والوقف:
أولا: أن الوقف عقد ناجز، فإذا قال الرجل: وقفت بيتي، أو وقفت سيارتي، أو وقفت كتبي، فيكون وقفا في الحال.
والوصية تكون بعد الموت، فيقول مثلا: أوصيت بداري للفقراء.
ثانيا : أن الوقف ينفذ من جميع المال، فلو وقف جميع ماله نفذ، إلا أن يكون في مرض موته المخوف.
والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ، ولغير وارث ، وما زاد على ذلك، أو كان لوارث، فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية ” .

ثم قال :

فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان، ثم توفي، وحصرنا تركته بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث ، فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ منه ثلثاه ؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث.
لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع، فإن ذلك لا بأس به” انتهى من “الشرح الممتع” (11/ 25) .
 

ثانيا :

ينبغي ألا يوصي إلا من ترك مالا كثيرا يستغني به ورثته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) رواه البخاري (2742) ومسلم (1628) .

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل أراد أن يوصي : ” إنك لن تدع طائلاً إنما تركت شيئاً يسيراً ، فدعه لورثتك ” ذكره ابن قدامه رحمه الله في “المغني” ثم قال :
” متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة ، فلا تستحب الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله : (أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة) ، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيتهم إياه ، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم ” انتهى من “المغني” (8/ 392).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال ، فإذا أوصى بزائد عن الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم ، ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال : (لا ، قال : فالشطر ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال : فالثلث ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير . إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) . فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث ، ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن الورثة فلا بأس بذلك” انتهى من “فتاوى علماء البلد الحرام” (ص333) .

وعليه ، فإذا كان ورثتك في حاجة إلى هذه الشقة فالأفضل ألا توصي بها ، بل تتركها لهم ، فإن كانوا لا يحتاجون إليها فلا بأس بأن توصي بها لتكون صدقة جارية بعد وفاتك ، بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android