0 / 0
26,55829/03/2010

اقترض من بنك ربوي فهل يلزمه زكاة ما اقترضه ؟

السؤال: 146236

اقترضت من بنك ربوي مبلغاً وقدره (100000) ريال لحاجتي الشديدة لهذا المال ، على أن أسدده للبنك على خمس سنوات ، وقد مضى على هذا المال سنة كاملة من غير أن أحقق ما اقترضت لأجله ، فهل تجب علي الزكاة ، وهل هو حلال يجوز لي الاستفادة منه أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا يجوز الاقتراض من البنك أو من غيره بفائدة تعود للمقرِض ، ولو كان للحاجة ؛ لأن مقصود القرض الإرفاق والإحسان إلى المحتاج ، فإن اشترط فيه نفعاً كرد القرض بزيادة خرج عن مقصوده ، والقاعدة أن : “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لمنافسة المبشرين لغرض إنقاذ أبناء المسلمين من التنصير ؟

فأجاب : “إن كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفا ونبيلا ؛ لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها ، أما إن كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس ولكن الاقتراض من غيرها من أصحاب الأموال السليمة من الربا أولى وأحسن وأحوط إذا تيسر ذلك” انتهى من “مجموع فتاوى” (19/284) ، وللزيادة ينظر جواب السؤال رقم : (9054) ، (39829) .

ثانياً :

الواجب عليك التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم ، بالندم على ما فعلت ، والإقلاع عنه ، والعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى ، ولا يلزمك إلا رد القرض الذي أخذته من غير زيادة ، فإن أُلزمت بدفع الزيادة فلا حرج حينئذٍ عليك ، والإثم عليهم ـ إن كنت قد تبت وندمت على ما فعلت ـ .

ولا يجب عليك التخلص منه ، بل يجوز لك الاستفادة من هذا المال بالطرق المشروعة . وينظر جواب السؤال رقم : (9700) ، (2379) .

ثالثاً :

يجب عليك زكاة ما اقترضته من البنك ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ولو كان ديناً في ذمتك على القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (22426) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android