0 / 0
69,72719/01/2010

حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا تكلم الإمام ناسيا أو جاهلا أو عفوا .

السؤال: 144502

في صلاة الجمعة الإمام أخطأ عند قراءة السورة ففتح علية بعض المصلين مع بعضهم. فيظهر أنه تشنجت أعصابة فقال بصوت عال -من فضلك- مرتين.ما حكم صلاة الإمام و المأمومين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

– يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب ، لما رواه أبو داود (907) وابن حبان – واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأُبَيّ : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم قال : ( فما منعك أن تفتحها علي ؟ ) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

– وعلى المأمومين مراعاة عدم التلبيس على الإمام عند الفتح عليه ، فكثيرا ما يردون جميعا – وخاصة إذا أخطأ في قصار السور – فلا يتضح للإمام الأمر ، ويزداد عليه تلبيسا ، وإنما يفتح عليه من يليه من الحفظة .

– ومن تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها وهو يعلم أن ذلك محرم بطلت صلاته بالإجماع

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

” قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ” انتهى .

“مجموع الفتاوى” (12 / 93)

– فإذا تكلم عامدا في مصلحة الصلاة ، فللعلماء في ذلك قولان ، والراجح أنها لا تبطل بذلك قال علماء اللجنة الدائمة :

” التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها ؛ لحديث ذي اليدين ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (5 / 435)

وينظر : “مجموع الفتاوى” لشيخ الإسلام رحمه الله (21/164) .

– ومن تكلم في الصلاة ساهيا ، أو جاهلا تحريم ذلك : لم تبطل صلاته على الصحيح أيضا ، ولا شيء عليه ؛ لما رواه مسلم رحمه الله (537) من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي ؛ لَكِنِّي سَكَتُّ ) ؛ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (16 / 202) :

” الْجَهْل عُذْرٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ ، وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالإِْعَادَةِ لِجَهْلِهِ بِالنَّهْيِ . وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا بِنَزْعِ الْجُبَّةِ عَنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ لِجَهْلِهِ “

انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

” الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها ، إلا في حق الجاهل والناسي ، فإنه لا يبطلها على القول الراجح ؛ لحديث معاوية بن الحكم ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (5 / 435)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك ، فرضا كانت أم نفلا ” انتهى “مجموع فتاوى ابن باز” (11 / 157) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ، الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام فيها حرام : صلاته صحيحة ” انتهى .

“اللقاء الشهري” (4 / 431) .

والخلاصة : أن هذا الإمام إذا كان تكلم بما تكلم به عامدا ، وهو يعلم أن ذلك محرم عليه في الصلاة : بطلت صلاته .

وإذا كان تكلم بما تكلم به جاهلا تحريم ذلك ، أو ناسيا ، أو سبق لسانه إلى ذلك بدون قصد : فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه .

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في بيانه لما يبطل الصلاة من الكلام :

” وشرطه في الاختيار : ( العمد ) ، مع العلم بتحريمه ، وأنه في صلاة ، فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة ، أو سبق إليه لسانه ، أو جهل تحريمه فيها .. ” انتهى من” الإقناع” (1/147).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ أيضا ـ : ” العفوي (لا) يلام عليه الإنسان ، ولا يؤخذ به ؛ حتى لو تكلم ؛ لو أن إنساناً سقط عليه وهو يصلي حجر فقال : أح ، عفواً بدون قصد : فلا شيء عليه ” انتهى . “الباب المفتوح” (رقم235/19) .

ثانيا :

صلاة المأمومين صحيحة ، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) رواه البخاري (694) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

” وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوغُ عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُومِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ ” انتهى ملخصا .

“مجموع الفتاوى” (23 / 352) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android