0 / 0
34,37822/11/2009

تركت الصلاة أثناء الحمل جهلا

السؤال: 142657

أنا رجل تزوجت منذ خمس سنوات ، وعندما حملت زوجتي تركت الصلاة ظنا منها أن الحامل لا تصلي ، ولم أعلم أن عليها صلاة إلا بعد زيارة أختي لي من المملكة العربية السعودية ، ولكن كان ذلك بعد الحمل الثالث ، كانت زوجتي حاملا بالشهر الرابع في حملها الثالث ، وهي تترك الصلاة مباشرة عندما تعلم أنها حامل ؛ فماذا على زوجتي : هل تقضي كل الصلوات من حملها الأول إلى حملها الأخير ؟ وكيفية القضاء ؟ وهل عليها كفارة ؟ وهل إذا كانت زوجتي تعلم أن عليها صلاة ، وكان إهمال فقط منها أو تهرب منها : ماذا عليها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الحامل تلزمها الصلاة كغيرها من الطاهرات ، وإنما تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء ، والعلم بذلك شائع مستفيض ، والجهل به مستغرب لا سيما في بلدان المسلمين ، بل يعد تقصيرا وتفريطا .

والواجب على كل مكلف تعلم ما يلزمه لصحة عبادته ومعاملته ، وهذا من العلم الذي هو فرض ، لا يجوز تأخيره ولا التشاغل عنه .

ولهذا فالواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرها وتفريطها في التعلم وسؤال أهل العلم . ولا يلزمها قضاء هذه الصلوات على الصحيح من قولي العلم ، سواء تركتها جهلا أو تهاونا ، ولتجتهد في فعل الطاعات والإكثار من النوافل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" … وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل … " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101) .

ثانيا :

النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .

قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "  بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .

فأجاب بقوله  :

" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .

فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .

وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android