إذا حصل اتفاق بين البائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معاً سعياً معلوماً جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز ، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادة فوق المعتاد .
0 / 0
17,44407/صفر/1423 الموافق 20/أبريل/2002
ما هو مقدار السعي عند البيع
السؤال: 13960
كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال ، فساعة 2.5 في المائة ، وساعة 5 في المائة ، فما هو السعي الشرعي ، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج/13 ص 130
هل انتفعت بهذه الإجابة؟