السنة في العقيقة أن يُعق عن الغلام بشاتين ، وعن الفتاة بشاة ؛ لما روى الترمذي (1516) والنسائي (4218) عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) . صححه الألباني في " إرواء الغليل " (4/391) .
وروى أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ويجوز أن تذبح شاة في بلد ، وتذبح الأخرى ببلد آخر لإدخال السرور على بقية الأهل .
وينظر جواب السؤال رقم (105431) .
والله أعلم .