هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.
0 / 0
14,10604/08/2001
هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟
السؤال: 13268
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال ابن قدامة :
وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
" المغني " ( 7 / 233 )