أرضعته جدته لأبيه فهل يتزوج بنت عمه؟

8,774

السؤال 131327

توفيت والدتي بعد ولادتي ، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وأرضعتني من نفسها ، ومضت الأيام وكبرت ، وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه ولديهم بنات ، وأردت أن أتزوج من إحداهن . فهل تحل لي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه ، وعمًّا لبنات أعمامه ، فلا يحل له أن ينكح منهن أبداً ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع .

فلا بد من التثبت في هذا الأمر ؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه أيها السائل خمس مرات ـ يعني خمس رضعات ـ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة ، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة ، وعما لبنات عمك من الرضاعة ، فلا يحل بك نكاح واحدة منهن" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1875) .

المراجع

الرضاعة

المصدر: 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1875)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play