عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي . أفتونا جزاكم الله خيراً .
0 / 0
7,42530/09/2009
لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات
السؤال: 129755
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً .
والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله