0 / 0
10,81518/12/2008

اتفقت مع زوجها أنه إن سافر بدون علمها كان آخر يوم بينهما فسافر

السؤال: 126292

امرأة اشترطت على زوجها عدم السفر خارج البلاد بدون علمها وأنه إذا سافر بدون علمها سيكون آخر يوم بينهما ، ثم سافر بدون إخبارها ، وهي لا تعلم هل كان ناسيا للشرط أم متهاونا به؟ فهل تنتهي علاقتهم بهذا العمل وتكون المرأة بائناً ؟ أي : تطلقت من زوجها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه ، أم تكون طلقة واحدة ؟ أم هو راجع للمرأة نفسها إذا أصرت على شرطها تكون تطلقت وإذا تراجعت لا يكون هناك شيء ؟ وهل هناك كفارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يقع الطلاق إلا من الزوج ، فلو طلقت المرأة زوجها أو حرمته على نفسها ، لم يقع بذلك طلاق .

لكن إذا قبل الزوج ما اشترطته الزوجة ، وقال : إنه إذا سافر بدون علمها سيكون آخر يوم بينهما ، فهذا اللفظ من كنايات الطلاق ، وهو معلق على شرط ، فيرجع فيه إلى نية الزوج ، فإن أراد بذلك وقوع الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن لم يُرِد الطلاق لم يقع ، وإن أراد منع نفسه من السفر دون علمها ولم يُرِد الطلاق ثم سافر فعليه كفارة يمين  .

ولو قال : كنت أردت بالشرط : الطلاق ، لكنه سافر ناسيا الشرط ، لم يقع الطلاق على الراجح.

وينظر جواب السؤال رقم 105998 .

وفي حال الحكم بوقوع الطلاق ، فإنه تقع طلقة واحدة فقط ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فللزوج أن يراجع امرأته ما دامت في العدة .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android