0 / 0
14,81426/01/2009

لديه أقارب يعطيهم مساعدة ويريد أن يحسبها من الزكاة

السؤال: 126075

أقوم بمساعدة إخواني و أقاربي , فأنفق عليهم أكثر من المال المستحق عليّ من الزكاة سنوياً , و أنا لا أطلب منهم أن يعيدوا المال لي ، فقال لي أحد الأشخاص أنني اذا كنت أعطيهم المال للأبد , فأكون في هذه الحالة بغير حاجة لأن أدفع الزكاة كمبلغ آخر حتى ولو كانت النية عند إعطائهم ليست نية زكاة ، فما رأي فضيلتكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

إذا كان هؤلاء الإخوان والأقارب مستحقين للزكاة لفقرهم وعدم وجود ما يكفيهم ، أو لكونهم غارمين لا يجدون سداد ديونهم ، جاز إعطاء الزكاة لهم ، ما لم تكن نفقة أحدهم واجبة عليك ، فليس لك أن تعطيه من الزكاة لتحمي مالك .

وينظر : سؤال رقم (125720) .

ثانيا :

يشترط لصحة الزكاة : النية عند إخراجها ، فإذا أعطيت المال لهؤلاء وأنت لا تنوي الزكاة ، لم يصح احتسابها فيما بعد من الزكاة .

والزكاة يجب إخراجها إذا حال الحول ، ولا يجوز تأخيرها لدفعها على دفعات أو أقساط .

لكن له أن يعجل زكاته قبل سنة أو سنتين ، فيخرجها حينئذ على دفعات أو أقساط .

وصفة التعجيل أن يكون حول زكاته [ وهو الموعد السنوي المحدد لإخراج زكاته ] في أول ذي الحجة مثلا ، فإذا أخرج زكاته في وقتها ، أخرج زكاة السنة القادمة معها ، فيكون قد عجل زكاته لمدة سنة ، فلو فرض أن زكاة السنة القادمة تبلغ ألفا ، فله أن يخرج الألف كلها معجلة الآن ، وله أن يخرجها مقسطة على السنة أو حسب ما يرى ، فإن جاء الحول ، كان قد أخرج زكاته ولم يؤخر منها شيئا . على أنه ينبغي له النظر في ماله عند حلول الموعد الفعلي للزكاة ؛ فإن كان المستحق عليه من الزكاة أكثر مما أخرج فعلا : فإنه يخرج ما تبقى عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” قَالَ أَحْمَدُ : لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ . يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا ” انتهى من “المغني” (2/290) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة ، في شكل رواتب للأسر الفقيرة ، في كل شهر ؟

فأجابوا : ” لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة (9/422) .

وانظر السؤال رقم (52852) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android