0 / 0
18,34409/11/2008

قال لزوجته أنت قالق (على وزن طالق) مازحا

السؤال: 125715

رجل كان يمازح زوجته وقال لها أثناء المزاح : هحرمك من ميراثي لأنك قالق ، أي قال كلمة على وزن أنت طالق ولكنه لا ينوي الطلاق ، ولا ينوي حتى قول كلمة : أنت طالق ، ولكن زوجته أخبرته بأنه قد طلقها عملا بالحديث : (ثلاثة جدهن جد ، وهزلهن جد) فهل هذا صحيح ؟علما بأنه ندم وتاب عن المزاح في هذه الأمور وكيف العمل لو أن الطلاق قد وقع فعلا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الرجل لزوجته : أنت قالق ، لا يقع به طلاق ، وليس هو من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا من الكنايات ، لكن إن نوى به الطلاق ، وقع ، عند بعض العلماء .
قال الخرشي رحمه الله في شرح مختصر خليل (4/48) : " إذا قال لزوجته : اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك مما ليس من ألفاظه ولا من ألفاظ صريح الظهار وقصد بذلك الطلاق فإنه يلزمه على المشهور ؛ لأن هذه الألفاظ من الكنايات الخفية فيلزمه ما نواه من طلقةٍ فأكثر ، فإن لم ينو طلاقا فلا " انتهى .
وحديث : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).
وهو في ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلو قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، وهو يريد المزاح أو التخويف ، وقع الطلاق .
وأما ألفاظ الكناية وهي ما يحتمل أن يكون المراد منها الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية ، وينظر جواب السؤال رقم 114729 .
وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، جدا أو هزلا ، لما يترتب عليها من العواقب .
والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android