0 / 0
17,48701/05/2001

لا يلزم من أراد الحج أو العمرة شيء إذا تجاوز الميقات ونسي أن يحرم ثم رجع إليه وأحرم

السؤال: 12239

ذهبت للعمرة مؤخرا من الرياض . لقد لبست إحرامي وأنا في البيت ولم أنو، ظانا أني سأنوي وأنا في الطائرة قبل المرور بمحاذاة الميقات . وللأسف ، فإني لم أسمع الإعلان عن الميقات في الطائرة ولم أتمكن من النية لأن الطائرة كانت قد تجاوزت الميقات . وقررت الذهاب لمكة . وعندما وصلت إلى مكة، خلعت إحرامي ولبست ملابسي العادية وسقت السيارة إلى قرن المنازل (القريبة من) الطائف . وارتديت إحرامي هناك مرة أخرى ونويت للعمرة ورجعت إلى مكة وأديت مناسك عمرتي . أرجو أن تخبرني ما إذا كانت قد أديت عمرتي بشكل صحيح، أم أن علي أن أدفع كفارة ؟ وإذا كان علي دفع كفارة ، فماذا علي أن أفعل.  أرجو أن ترد علي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة بجدة ركب سيارة إلى ميقات أهل نجد وأحرم منه ، فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات .

فتوى الشيخ ابن جبرين

وانظر فتاوى مشابهة في كتاب فتاوى إسلامية 2/202

وأنت أيها السائل قد أصبت في رجوعك إلى الميقات وإحرامك من هناك ، ولا يعتبر خلعك لملابس الإحرام موجباً للدَّم لأنك لم تُحرم أصلاً ، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك لا لبس الإحرام ، وبناء عليه فإن فعلك صحيح وليس عليك كفارة ولله الحمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android