0 / 0
14,14112/08/2008

حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية

السؤال: 120752

ما حكم بطاقات التيسيير التي تصدرها البنوك الإسلامية بحيث يدفع الراغب بها رسوم اشتراك ثم يستطيع الاقتراض من البنك بدون فوائد ؟ وهل قيمة الاشتراك تعتبر فائدة ؟ علماً بأن العميل إذا لم يقترض من البنك خلال الفترة لا يسترد مبلغ الاشتراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يمكن الحكم على شيء من هذه البطاقات إلا بعد الوقوف على أمرها ، ومعرفة النظام المتبع فيها .
وبالجملة ، فهناك محذوران لا بد من خلو البطاقة منهما :
الأول : أن يكون رسم الاشتراك أكثر من التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لإصدار تلك البطاقة؛ لأن هذه الزيادة في مقابل القرض فتكون ربا .
والثاني : أن يفرض البنك غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا ربا لا شك فيه ، سواء انتفع البنك بالغرامة أو صرفها للفقراء ونحوهم .
وانظر جواب السؤال رقم 101947 ففيه الإشارة إلى وجود هذين المحذورين في بطاقة يُزعم أنها بطاقة شرعية .
وهذا ما يؤكد ضرورة الوقوف على كل بطاقة قبل الحكم عليها ، وعدم الاغترار بكونها صادرة من بنك إسلامي أو بموافقة لجنة شرعية .

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android