زواج أخت الأخت من الرضاعة
0 / 0
29,83824/02/2008
حكم الزواج من أخت من رضعت معه
السؤال: 113957
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان له أخت من الرضاع ، رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية ، فله أن يتزوج بأختها ، لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط ، دون بقية أخواتها .
وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها ، فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب