0 / 0
13,05025/10/2008

عنده شركة استيراد وتصدير ومضطر للتعامل مع البنوك الربوية

السؤال: 112136

عندي شركة استيراد وتصدير ونحن بالمغرب لا يوجد لدينا بنوك أو شركات إسلامية . وجميع التعاملات التجارة الدولية تتم عبر البنوك مما يضطرنا لفتح حساب بالبنك باسم الشركة أو اسم المسؤول . هل في هذا حرج أو لا ؟ وإذا كان هذا غير جائز فما العمل ؟ وكيف نقوم بتسيير شؤوننا ؟ كذلك أنا لدي حساب في بنك تقليدي بالمغرب . هل يجوز وضع المال هناك دون أخذ الفوائد أو أخذها والتصدق بها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز فتح حسابات في البنوك الربوية ، وإن لم يأخذ صاحب الحساب فوائد ربوية ، لما في ذلك من الإعانة لهذه البنوك على الإثم والمنكر ، والله تعالى يقول : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
لكن إذا احتاج المسلم لوضع أمواله عندهم ، كأن لم يجد مأمنا في غيرها ، أو كان رجل أعمال ولا يمكنه إتمام أعماله إلا عن طريق الشيكات ، أو عن طريق التحويل البنكي ، ونحو ذلك ، فلا حرج في فتح حساب في البنك ، على أن يكون الحساب بغير فوائد ، وبهذا أفتى العلماء المعاصرون ، فقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة (13/346) : " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى) : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد , محافظةً عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين" انتهى .
وجاء في قرارات "مجمع الفقه الإسلامي" : "يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام" انتهى .
فإذا لم تتمكنوا من التعاملات مع الخارج إلا عن طريق البنوك الربوية ولم تجدوا بديلاً عنها فإنه لا حرج عليكم في التعامل معها في الحسابات الجارية ، وإذا أعطوكم فوائد مع كونكم لم تتعاقدوا عليها فعليكم أن تنفقوها في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والطرق ونحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون، أو تعطوها للفقراء من المسلمين . فهذا هو مصرف المال الحرام ، جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/354) : " الفوائد الربوية من الأموال المحرمة ، قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك : إنشاء الطرق وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء" انتهى .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android