هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع ، ويكون الزيادة صدقة ؟
0 / 0
36,95723/10/2008
إخراج زكاة الفطر أكثر من الصاع تطوعاً
السؤال: 112101
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم ، لا حرج في ذلك ، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة ، وما زاد عليه فهو تطوع ، يثاب المتصدق عليه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟
فأجاب :
"الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك .
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب