0 / 0
7,91315/03/2008

هل تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاع؟

السؤال: 111903

ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب ، لكنه حرام من جهة الصهر . ولأن الله تعالى قال في القرآن : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23، والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب .
وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ، ولا تكشف وجهها له ، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل له بالزواج احتياطاً ، لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء” انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
فتاوى المرأة المسلمة” (2/841، 842) جمع أشرف بن عبد المقصود .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android