0 / 0
11,43328/02/2008

حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل

السؤال: 111825

أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل ، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة ، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة ، مثل الاستقدام ، وطلب أي تعديل في مستنداتي ، ولهذا أنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة ، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل ، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة ، وفقكم الله لما فيه الخير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة ، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها ، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة ، أما إذا كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة ، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء ، وغيرهم من أهل الزكاة . والله ولي التوفيق” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فتاوى علماء البلد الحرام” (168) .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android