iconContribute
iconContribute
  • قائمة جديدة
المزيد
    • قائمة جديدة
0 / 0
19,48403/شوال/1428 الموافق 15/أكتوبر/2007

هل يجزئ إخراج الثياب المستعملة في كفارة اليمين؟

السؤال: 105953

في كفارة اليمين هل تكفي مائة ريال تعطى للجمعيات الخيرية دون البحث عن أشخاص وإطعامهم ؟ وهل إعطاء الجمعيات الخيرية ملابس قديمة عند الشخص وزائدة عن حاجته بغرض إيصالها للمحتاجين يكفي لكفارة اليمين من باب الكسوة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :
كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .
وسبق بيانها بالتفصيل في جواب السؤال رقم (45676) .
ويجوز أن توكل من يطعم المساكين أو يكسوهم ، سواء كان الوكيل جمعية خيرية أو شخصا تعرفه ، مع التأكد من أن الوكيل لن يخرجها نقودا ، وإنما سيخرجها طعاما لعشرة مساكين .
وينبغي أن يعلم : أن الواجب في كفارة اليمين إذا كان سيخرجها طعاما ، أن تكون من وسط طعامه ، فلا يلزمه أن يخرجها من أفضل ما يأكل ، ولا يجوز له أن يخرجها من الأقل ، بل من الوسط ، لقول الله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) المائدة/89 .
وحينئذ ؛ يكون تحديدها بـ 100 ريال غير دقيق ، لأنه قد يكون غنياًّ ، فيكون الوسط من طعامه قيمته أكثر من ذلك بكثير ، وقد يكون فقيرا ، فيكون طعامه دون ذلك ، فكل إنسان يخرج الكفارة من أوسط طعامه ، سواء كان غنيا أو فقيرا .
ثانيا :
الكسوة المجزئة في كفارة اليمين هي ما يصلح للصلاة ، كقميص (ثوب) أو إزار ورداء ، ولا يشترط أن يكون جديدا ، فيجوز إخراج ثياب مستعملة إذا لم تكن قد بليت وذهب نفعها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجوز أن يكسوهم لبيساً أو جديداً , إلا أن يكون مما قد بلي وذهبت , منفعته , فلا يجزئ ; لأنه معيب" انتهى من "المغني" (10/9).
وقال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة (2/26) : " وهل يشترط أن تكون الكسوة جديدة أو لا ؟
والظاهر : أنه لا يشترط ، بل حيث كانت قوية لم تذهب فهي بمنزلة الجديدة " انتهى .
فإذا أخرجت عشرة أثواب ، واعطيتها للجمعية لتوزعها على عشرة مساكين ، جاز ذلك .
والله أعلم .

المراجع

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
إرسال الملاحظات
GlobalGreenIconتغيير اللغة

downloadتصفح بدون إنترنت

    اللغات المتاحة للتحميل

      هل أنت متأكد من حذف ملفات اللغة ؟

      وصل

      حرصًا منا على الالتزام بقوانين حماية المعلومات الشخصية، وضمن عملية تطوير موقع الإسلام سؤال وجواب نقدم لكم أداة “وصل” لإدارة بياناتكم ومشاركتها بأمان.

      لقد تم تسجيل دخولك بنجاح. نحن الآن نقوم بنقل العناصر المفضلة لديك بأمان إلى حسابك. يرجى الانتظار حتى نكمل هذه العملية. شكرًا لصبرك.

      answer
      تم إيجاد بيانات سابقة
      تم إيجاد بيانات سابقة لكم على موقع الإسلام سؤال وجواب هل ترغبون باستيرادها؟

      قائمة جديدة