انتساب الزوجة إلى عائلة زوجها

23,089

السؤال 105420

هل يجوز للزوجة أن تضيف اسم زوجها الأخير إلى اسمها الأخير ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للزوجة أن تنتسب إلى عائلة زوجها ، كما هو شائع عند غير المسلمين ؛ لما روى
البخاري (3508) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ – أي نسب - فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) رواه ابن ماجة (2599) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6104) .
وهذا وعيد شديد لمن غير اسم أبيه أو عائلته وانتسب إلى عائلة أو قوم لا ينتمي إليهم .
كما أن هذا العمل في تشبه بالكفار ، لأن هذه العادة الذميمة لا تعرف إلا فيهم ، وعنهم أخذها بعض الجهلة من المسلمين .
وفيها أيضا جحود ونكران من المرأة لعائلتها وأهلها ، مما ينافي البر والإحسان ومكارم الأخلاق .
وينظر جواب السؤال (6241) .
والله أعلم .

المراجع

الأسماء والكنى والألقاب

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play