0 / 0
47,28618/07/2007

شتمته وشتمت أهله فطلقها ثلاثا

السؤال: 103421

أنا شاب من تونس تعرفت على فتاة أصلها تونسية ومعها الجنسية الفرنسية وكانت تقلد الغربيين في لباسهم و معاملاتهم فدعوتها إلى الصلاة وارتداء الحجاب فرأيت منها القبول واقتنعت ثم لبست الحجاب فتقدمت إلى خطبتها ولكن بعد أشهر عادت إلى ما كانت عليه وقالت لي بأنها ستلتزم بعد الزواج، فاضطررت أن أتزوجها ظانا مني أنها ستلتزم بعد ابتعادها عن أصحاب وصاحبات السوء وكنت دائما أذكرها بدينها، ولكن أمها كانت ولا تزال تسيطر على أفكارها فهي تقول لها دائما ” لا زلت صغيرة ، عيشي حياتك، ليس وقت أن تتحجبي وأن تصلي “. وكنت أتعرض دائما للإهانة والشتم منها وأنا صابر على هذا. وفي الوقت الحاضر إن زوجتي في فرنسا وهي حامل في شهرها الثامن وأنا في تونس أنتظر أن تأتيني التأشيرة لأتمكن من الالتحاق بها، حيث إني تركت عملي وقدمت استقالتي وأنا غيور على ديني ولا زلت أذكرها بأن تبتعد عن هذه العادات الغربية التي لا أصل لها ولا دين وأن تعود إلى رشدها، ولكنها مصرة على ذلك إلى أن ضاق صدري فتخاصمنا عبر الهاتف فشتمتني وشتمت أمي و كل عائلتي بكلام لم أتفوه به في حياتي وفي لحظة غضب قلت لها باللغة الفرنسية:
« tu es dévorcée ، tu es dévorcée ، es dévorcée tu «
و كنت أقصد بها الطلاق ثلاثا.
إني الآن في حيرة من أمري فرجاء أن تفتوني ماذا أفعل ؟ مع العلم أني أنتظر مولودا . أعترف أني أخطأت لأني تسرعت ، فقدر الله ما شاء فعل، وإني الآن أنتظر إجابتكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تسرع الرجل في التلفظ بالطلاق خطأ عظيم ، قد يؤدي إلى تفكك أسرته من حيث لا يريد ، والله تعالى لم يشرع الطلاق ليكون مادة للتنفيس عن الغضب ، وإنما شرعه ليستعمله الرجل في الوقت الذي يريد فيه إنهاء النكاح إذا وجد ما يدعو لذلك .
وعليه ؛ فالواجب أن تحفظ لسانك ، وأن تنأى بنفسك عن التلفظ بالطلاق في الغضب أو الرضى.
ثانيا :
المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال :
1- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .
2- وإن كان غضبه شديدا بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .
وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي :
3- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله – أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها : “إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان” .
وينظر : جواب السؤال رقم (45174) .
وعليه ؛ فإذا كان غضبك وصل إلى هذا الحد وهو الذي دفعك إلى التلفظ بالطلاق ولولا هذا الغضب ما طلقت ، فإن الطلاق لا يقع حينئذ .
ثالثا :
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أو قال : أنت طالق ثلاثاً ، فهذا يقع به الطلاق مرة واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ورجحه من المعاصرين : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وينظر :”الشرح الممتع” (13/42).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android