لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) .
أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .
السؤال: 10318
هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي :
أ)إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟
ب)إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) .
أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 11/52
هل انتفعت بهذه الإجابة؟