بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجرّ إلى محرم من مغازلة للنساء وتضاحك معهن ونحو ذلك من الوسائل المحرمة .
0 / 0
9,84008/محرم/1421 الموافق 13/أبريل/2000
ما حكم بيع السلع النسائية
السؤال: 10203
يوجد لدي مؤسسة خاصة بي أزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة ، وسؤالي : هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/33
هل انتفعت بهذه الإجابة؟