يوجد لدي مؤسسة خاصة بي أزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة ، وسؤالي : هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي ؟.
0 / 0
9,83313/04/2000
ما حكم بيع السلع النسائية
السؤال: 10203
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجرّ إلى محرم من مغازلة للنساء وتضاحك معهن ونحو ذلك من الوسائل المحرمة .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/33