ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟.
0 / 0
8,91912/04/2000
بيع ما تتبرج به النساء
السؤال: 10201
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/67