حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
8,93707/محرم/1421 الموافق 12/أبريل/2000

بيع ما تتبرج به النساء

السؤال: 10201

ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها .

المراجع

المصدر

من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/67

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
بيع ما تتبرج به النساء - الإسلام سؤال وجواب