0 / 0
15,10001/06/2007

أخذ من مال صاحبه دون علمه ويريد أن يرده مع زيادة عليه

السؤال: 101651

هناك شخص أعطاني مالا لأضعه له في حساب التوفير الخاص بي في بنك إسلامي على أن تكون الأرباح له واحتجت إلى جزء من هذا المال وأنا بنيتي أنه عندما يتم توزيع الأرباح في نهاية الربع السنوي أن أقدر نسبة الربح الذي يأتي على المال الذي استخدمته وأضيفه إلى الأرباح التي ستأتي من البنك على المال الموجود فعلا في البنك وأعطيها إلى صاحب المال ؟ فهل فعلي هذا صائب وهل فيه شبهة الربا ؟ مع العلم أن صاحب المال لا يعلم بذلك وأنا أعطيه ما أعطيه من عندي عن طيب نفس وكهدية مني له ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لقد أخطأت في أخذك من المال دون علم صاحبه ؛ لأنه أمانة في يدك ، فلا يجوز لك التعدي عليها . وباعتدائك على الأمانة تصبح ضامنا لها ، فيلزمك رد المثل ، ولا يلزمك شيء فوق ذلك ، إلا إذا أخذت المال وربحت فيه ، فإن الربح يعود لصاحب المال في قول بعض الفقهاء الذين يرون أن ربح المال المغصوب وما في حكمه لا يأخذه الغاصب بل يكون لصاحب المال
، ولك أن تخبر صاحب المال بما وقع ، ثم تتفقان على كيفية توزيع الربح .
وانظر جواب السؤال رقم (87695)
وإذا أخذت المال ولم تربح من ورائه ، لزمك رد المثل فقط ، ولا حرج في دفع زيادة عليه من قبيل الهبة والتبرع .
ثانيا :
يلزمك التوبة إلى الله تعالى من التعدي على الأمانة ، ومن شروط التوبة : العزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى ، فلا تصح التوبة مع استمرارك في أخذ مال صاحبك بدون علمه ، كما يلزمك إخبار صاحبك والتحلل منه ، إلا أن تخشى مفسدة بإخباره كحصول القطيعة مثلا ، فتكتفي برد المال فقط .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android