إذا اتفق الرجل مع امرأته على الخلع على أن ترد إليه المهر ، وقبل أن تعطيه المهر أراد الزوج الرجوع ، فهل له ذلك ؟.
0 / 0
14,40312/03/2002
إذا اتفقا على الخلع فهل للزوج أن يرجع؟
السؤال: 10140
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
(إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ، ولو لم يقبض عوضه . وإن كان قد اتفقا من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله . وإن كان قد قال : لها إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك أو فسختك فمذهب الحنابلة : ليس له الرجوع .؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يقبض العوض فله الرجوع . والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأرادا الاتفاق أن يعقدا عقداً جديداً ليخرجا من الخلاف) اهـ
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى المرأة المسلمة 2/785 فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي