إجابات
أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن الأضحية؟
للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.
أدلة مشروعية الأضحية
في مسألة وجوب الأضحية أو استحبابها خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا. ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.
حكم الأضحية خارج البلد
لا حرج في إعطاء المال لمن يذبح لك أضحية في الصومال، بشرط كونه ثقة مأمونا، وذبحه لها في أيام الذبح التي هي أيام التشريق.
ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة