ما حكم من نسي التشهد في الركعة الثامنة لمن أوتر بتسع؟
من أوتر بتسع ركعات، أو أكثر من ذلك ، أو أقل ، متصلا: لم يلزمه أن يجلس للتشهد قبل الركعة الأخيرة، فإن كان من نيته الجلوس بعد الثامنة، ونسي: شرع له أن يسجد للسهو. والأحسن أن يكون سجوده قبل السلام، لكن لو سجد السلام : صحت صلاته. ولو لم يسجد بالكلية: صحت صلاته أيضا.
1,058