إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟
0 / 0
21,90830/01/2007
سجد الإمام للتلاوة ولم يعلم المأموم فركع
السؤال: 85206
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .
الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع: ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها ، وتستمر في صلاتك" انتهى .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24)