يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة لذلك ، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة ، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك .
0 / 0
18,68609/ذو الحجة/1420 الموافق 15/مارس/2000
حكم بيع المرأة بضاعتها في السوق
السؤال: 6799
عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء وهي محتشمة ، نرجو الإفادة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/17
هل انتفعت بهذه الإجابة؟