ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟
0 / 0
13,11025/10/1999
حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان
السؤال: 6249
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ عبد الله بن جبرين