0 / 0
1,46806/01/2024

هل استرجاع بعض الدين في الحال من الربا؟

السؤال: 486929

سابقا كنت ذاهبا أنا وصديقي إلى محطة النقل، ومعلوم عندنا أن ثمن الذهاب من محطة النقل إلى ولايتنا 200 دينار، بالنسبة لي كان معي المبلغ المطلوب وأكثر، أما بالنسبة لصديقي فكان المال الذي عنده ناقصا عن الثمن المطلوب بقليل، وبحكم أنه كان معي مال زيادة، أعطيته 200 دينار، ولم يهمني كثيرا إذا أرجع المال لي أو لا، وبالمقابل في لحظة إعطائي له الـ 200 دينار، أعطاني المال الذي كان عنده ، والذي يقل عن المال الذي أعطيته إياه، فهل يعد هذا من الربا؟ وإذا كان من الربا، فكيف أتحلل منه؟ وهل تلك الزيادة التي أعطيته إياها هي التي تعد ربا، أو المال كله؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حقيقة التعامل بينكما أنك أقرضته 200 وأعاد لك بعض الدين وبقي جزء في ذمته فلا إشكال في ذلك، وليس ثمة ربا في المعاملة؛ لأنّ هذه المعاملة هي عبارة عن قرض، وليست مصارفة، والنية مؤثرة في هذا التعامل؛ لأن القصد من الإقراض الإرفاق، ولذا جاز فيه مالم يجز في المصارفة مع أنه مال بمال إلى أجل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “القرض: عقد ‌إرفاق، ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسانٌ محض؛ ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنك لو بعت درهمًا بدرهم ولم يحصل بينكما تقابض يكون ربا، ولو أقرضته درهمًا وبعد شهر أعطاك إياه لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا لا يختلف إلا بالقصد” انتهى من “الشرح الممتع على زاد المستقنع” (9/ 93).

ثانياً:

إعادة صاحبك جزءا من المال الذي أقرضته في نفس المجلس جائز، لأنّ الأصل في القرض أنه حالٌّ مالم يوضع له أجل .

قال الإمام أحمد رحمه الله : “كل قرض فهو حالٌّ” .

وينظر “الشرح الممتع” (9/101).

وفي تعاملكم هذا لم يحدد أجل للدين، فيكون حالاً .

وعليه ، فلا إشكال في أخذك جزءا من المبلغ الذي أقرضته، وبقاء جزء في ذمته، وإذا لم يكن في نيتك أن تأخذ منه ما تبقى: فهذا من الإحسان المندوب إليه.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android