0 / 0
1,18906/02/2024

عقد عليها وطلقها في اليوم نفسه هازلا!

السؤال: 484351

كتب كتابي يوم الجمعة ١٣ /١٠، وبنفس اليوم خطيبي قال لي: أنت طالق، وكان يمزح بدون قصد، فهل الطلاق وقع، مع العلم لم يتم ثببت العقد بنفس اليوم، لأنه كان عطلة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا يجوز الهزل بالطلاق والنكاح ، فإن الله تعالى عظم شأنهما ، وسمى الله تعالى عقد النكاح (مِيثَاقاً غَلِيظاً) النساء/21 .

ثانيا :

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج إذا طلق هازلا ، وقع طلاقه، وقد دلت على ذلك السنة النبوية، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الوارد في ذلك، وبعض أقوال الصحابة، قال:

" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به" انتهى من "زاد المعاد" ( 5/ 204 – 205 ).

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :

"يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل" انتهى .

وينظر السؤال رقم: (44038) .

وعلى هذا ، فالطلاق الذي تلفظ به الزوج واقع، ومحسوب عليه ، وللزوجة حقوقها كاملة ، من المهر المقدم والمؤخر .

وكون النكاح تم تثبيته في الأوراق الرسمية أو لم يتم ذلك: لا يختلف به الحكم ، لأن النكاح يصح بالإيجاب والقبول ، ولا يشترط تثبيته ، وإنما التسجيل في الأوراق الرسمية من أجل حفظ الحقوق فقط.

ثالثا :

إذا طلقت المرأة ولم يكن زوجها قد دخل بها ، وإنما كان قد عقد عليها فقط ، فلها نصف المهر المسمى في العقد ، سواء المقدم منه والمؤخر .

ثم إنه ليس له عليها عدة ، لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً الأحزاب/49 .

وإذا لم تكن عليها عدة ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في زمن العدة ، وهذه لا عدة عليها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"الرَّجْعَة إنَّمَا تَكُونُ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا عِدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، فَتَبِينُ بِمُجَرَّدِ طَلَاقِهَا" انتهى من "المغني" (10/548) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

والدليل على أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه، وما له عليها عدة … ثم استدل بالآية نفسها" انتهى من "الشرح الممتع" (13/102) .

رابعا :

إذا أراد أن يردها إلى عصمته فلا يكفي قوله : رددتك أو أرجعتك ، لأنه لا رجعة له عليها – كما سبق- وإنما يعقد عليها عقدا جديدا ، بولي وشاهدين ومهر ، ولا يكون ذلك إلا برضاها .

وإذا رأى وليها أن هذا الزوج متلاعب ، ولا يقدر النكاح حق قدره ، فله أن يرفض تزويجه .

قال ابن قدامة تكملة لكلامه السابق :

"وَإِنْ رَغِبَ مُطَلِّقُهَا فِيهَا ، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ ، يَتَزَوَّجُهَا بِرِضَاهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَتَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ" انتهى من "المغني" (10/548).

ومعنى قوله : ترجع إليه بطلقتين : أن الطلقة السابقة تحسب عليه ، فلو تزوجها ثانية ، فلا يبقى له إلا طلقتان فقط.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android