0 / 0
6,35909/07/2023

هل تغني زراعة السن عن دفع دية السن؟

السؤال: 461825

هل يمكن دفع دية السن عن طريق زراعة الاسنان بدون دفع خمس من الابل قياسا على ان السن اذا كانت لبنية و سيخرج غيرها فلا دية فيها لانها تعوض

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

دية السن خمس من الإبل.

قال في المغني (8/ 451): " قال: (وفي كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد أثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وطاوس، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في السن خمس من الإبل . رواه النسائي.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس خمس . رواه أبو داود.

فأما الأضراس والأنياب، فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان؛ ومنهم عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن…

وإنما يجب هذا الضمان في سن من قد ثَغر، وهو الذي أبدل أسنانه، وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها …

فأما سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء. هذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافا؛ وذلك لأن العادة عود سنه، فلم يجب فيها في الحال شيء، كنتف شعره، ولكن ينتظر عودها؛ فإن مضت مدة ييأس من عودها، وجبت ديتها " انتهى.

ثانيا:

إذا ردت السن نفسها إلى مكانها، وثبتت، لم تجب الدية في مذهب أحمد، خلافا للمالكية والشافعية فلا تسقط الدية بذلك.

قال في المغني (8/ 455): " فإن قلع قالع سنه، فردها صاحبها، فنبتت في موضعها، لم تجب ديتها. نص عليه أحمد، في رواية جعفر بن محمد. وهذا قول أبي بكر.

وعلى قول القاضي، تجب ديتها. وهو مذهب الشافعي .

فعلى قول أبي بكر، يجب فيها حكومة [أي : تعويض] ؛ لنقصها إن نقصت، أو ضعفها إن ضعفت.

وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها؛ لأنها سن ذات جمال ومنفعة، فوجبت ديتها، كما لو لم تنقلع " انتهى.

وينظر: التاج والإكليل (8/ 320)، مواهب الجليل (6/ 264)، تحفة المحتاج (8/ 463).

ثالثا:

أما زراعة سن جديدة، فلا تسقط الدية حتى عند الحنابلة، سواء كانت السن طبيعية أو صناعية.

قال ابن قدامة في الموضع السابق: " فأما إن جعل مكانها سنا أخرى، أو سن حيوان، أو عظما، فنبتت: وجب ديتها، وجها واحدا؛ لأن سنه ذهبت بالكلية، فوجبت ديتها، كما لو لم يجعل مكانها شيئا.

وإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها؛ لأنها ليست سنا له، ولا هي من بدنه، ولكن يجب فيها حكومة؛ لأنها جناية أزالت جماله ومنفعته، فأشبه ما لو خاط جرحه بخيط، فالتحم، فقطع إنسان الخيط، فانفتح الجرح، وزال التحامه.

ويحتمل أن لا يجب شيء؛ لأنه أزال ما ليس من بدنه، أشبه ما لو قلع الأنف الذهب الذي جعله المجدوع مكان أنفه" انتهى.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 287): " (ومن جعل مكان سن قلعت) بجناية (عظما أو سنا أخرى، ولو من آدمي، فثبتت: لم تسقط دية) السن (المقلوعة) كما لو لم يُجعل مكانها شيء" انتهى.

والحاصل:

أن زراعة سن مكان التي قلعت بجناية: لا تقوم مقام الدية الواجبة فيها، ولا يُعلم قائل بذلك من أهل العلم.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android