0 / 0
1,30820/02/2024

ما حكم من طلق خاليا بنفسه؟

السؤال: 444383

هل يقعُ الطلاق إذا طلّق الرجل زوجته على انفراد دون وجود أحد؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا طلق الرجل زوجته مع عدم وجود غيره، فله أحوال:

1-إن تلفظ بطلاق زوجته كأن قال: زوجتي طالق، أو فلانة طالق يعني زوجته، أو طلقت فلانة، وقع طلاقها، سواء كانت حاضرة أو غائبة، وسواء كان منفردا أو معه غيره. والتلفظ: النطق، بحيث يسمع نفسه.

قال الخطابي رحمه الله في “معالم السنن” (3/ 243): ” اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور” انتهى.

2-وإن حدث به نفسه، أو نواه بقلبه ولم يتلفظ به: لم يقع؛ لما روى البخاري (5269)، ومسلم (127) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

3-وإن كتبه ولم ينو به الطلاق لم يقع، فإن نواه مع الكتابة وقع.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، إلا في موضعين: أحدهما، من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته …

الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي “.

وإن كتب بلا نية الطلاق، لم يقع عند الجمهور: ” لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نية”. انتهى من “المغني” (7/373).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android