0 / 0
4,86008/10/2023

هل للأخ ولاية التأديب على أخته؟

السؤال: 421699

صديقتي تريد إكمال دراستها فى الجامعة، أبوها متوفٍ منذ كان عمرها ١٥عاما، وعمها لا يريدها أن تكمل دراستها، مع إنه لا يدفع لها شيئا، وتقول: إن عمها أخذ حقنا، ويضربها؛ لأنها تريد إكمال دراستها، ويقول لها: أبوكِ مات، وسأكسرك، وأخوها مع عمها يضربها، وأمها لا تتكلم معهما، ومعها خال لكنهم لا يحبونهم، ولا يسألون عنهم من كلا الطرفين. فما حكم ضرب عمها وأخيها لها؟ وإذا كان هناك من يقوم على رعايتها غير عمها يجوز من القاضى لأم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت الدراسة مباحة، خالية من المفاسد، فلا ينبغي منع البنت منها.

وليس للعم ولا للأخ حق في ضرب هذه الفتاة؛ فولاية التأديب ليست لهم.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/21) : " تثبت ولاية التأديب:

أ – للإمام ونوابه كالقاضي بالولاية العامة، فلهم الحق في تأديب من ارتكب محظورا ليس فيه حد، مع الاختلاف بين الفقهاء في الوجوب عليهم وعدمه كما مرت الإشارة إليه.

ب – للولي بالولاية الخاصة، أبا كان أو جدا أو وصيا، أو قيما من قبل القاضي؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة … إلخ) .

ج – للمعلم على التلميذ بإذن الولي.

د – للزوج على زوجته، فيما يتصل بالحقوق الزوجية، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

ولكنهم اختلفوا في جواز تأديب الزوج لزوجته في حق الله تعالى، كترك الصلاة ونحوها من الفرائض:

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تأديبها على ذلك، وقيده المالكية بما قبل الرفع للإمام.

وعند الحنفية والشافعية: ليس له التأديب لحق الله؛ لأنه لا يتعلق به ولا ترجع المنفعة إليه.

هذا ، ولم نقف على قول للفقهاء بوجوب التأديب على الزوج، بل يفهم من عباراتهم أن الترك أولى.

جاء في "الأم" للإمام الشافعي: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، ثم إذنه في ضربهن، وقوله: (لن يضرب خياركم): يشبه أن يكون عليه الصلاة والسلام نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن أباح لهم الضرب في الحق، واختار لهم ألا يضربوا؛ لقوله: (لن يضرب خياركم).

وليس لغير هؤلاء ولاية التأديب عند جمهور الفقهاء " انتهى.

وإنما للأخ ولاية التزويج، فلا تنكح المرأة إلا بولي.

وللأخ والعم والعصبة: منع المرأة من الفساد، كما لو أرادت الخروج متبرجة مثلا، أو أرادت أن تعيش بمفردها، فلهم منعها من ذلك، لكن دون ضرب أو إلحاق أذى.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/204): " فأما البالغ الرشيد: فلا حضانة عليه، فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه، وإن كانت أنثى، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android