0 / 0

مات زوجها ولا تعلم له قرابة فكيف تتصرف في الإرث؟

السؤال: 411694

أردت أن أسأل نيابة عن أختي التي تعيش في بلد عربي مسلم، فقد توفي زوجها رحمه الله العام الماضي، تاركا إياها، وابنة واحدة متزوجة، وكان زوجها رحمه الله رجلا صالحا، نحسبه والله حسيبه، إلا أنه لم يكن على اتصال بأحد من أقاربه، إلا أختاً له غير شقيقة من أبيه، توفيت قبله ببضعة أعوام، وكان رحمه الله اسمه رباعيا وهو (أ. ك. م. أ.) في الوثائق الرسمية، ووالده (ك. م. أ.)، أي أن لقب العائلة غير معروف، وبعد وفاته رحمه الله أصبحت أختي في حيرة من أمرها في موضوع تقسيم تركتة، فلا يوجد له ورثة سوى الابنة (النصف)، وأختي (الثمن)، لعدم معرفتها أحداً من أقاربه بعد وفاة أخته، وقد حاولت أختي طوال العام الماضي أن تعثر على أقارب من أولي العصبة لزوجها رحمه الله، و استعانت بمحامٍ ليساعدها على ذلك، وهذا المحامي من عائلة تظن أختي أنها نفس عائلة المرحوم زوجها، وخاصة بعد أن قال لها المستشار أن والد زوجها رحمه الله كان وحيدا، ليس له أخ، أو أخت، أشقاء، أو غير أشقاء، وأنه كان يعرفه، ولكنه قال: أنه لا يوجد أي إثبات رسمي لقرابته لزوجها رحمه الله، ونصحها بعمل إعلام وراثة لها ولابنتها فقط، وأنه مسؤول عن رأيه هذا أمام الله سبحانه وتعالى، وقال أيضا: إن عائلة المرحوم زوجها كبيرة جدا، ومن الصعب تحديد عصبته.
فما هو حكم الشرع بالنسبة للميراث، علما بأنه في هذا الزمان كثر المدّعون، خاصة في حالة عدم وجود دليل لإثبات صلة القرابة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يلزم أختك أن تعمل إعلان إرث، فإن ظهر من يدعي أنه من الورثة، طولب بإثبات القرابة، وإن لم يظهر أحد رفعت الأمر إلى القضاء الشرعي في بلد زوجها ليحكم بقسم الميراث، فتأخذ الثُّمن، وتأخذ البنت الباقي فرضا وردا.

ولا يحل لها أن تقسم الميراث حتى تقوم بذلك.

وإذا كانت في بلد آخر فإنها توكل من يقوم بذلك في بلد زوجها.

وإذا كانت عائلة زوجها كبيرة، فسيكون له عصبة غالبا، ولو ابن عم جد، أو ابن أخ شقيق أو لأب أو غير ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android