والدي توفي رحمه الله تعالى، و ترك عمارة سكنية، يشترك فيها مناصفة مع والدتي، والتي شاركت بمالها، وكتب لها والدي رحمه الله تعالى النصف، وكان والدي قد باع شقة مؤثثة لشخص، وهذا الأخير لم يدفع له ثمن الأثاث آنذاك، وجاء بالمال اليوم، وقدره ستة ملايين سنتيم.
سؤالي:
هل لوالدتي النصف في هذا المبلغ بما أنها شريكة والدي في العمارة؟ أم أن الأثاث لا يدخل في الشراكة؟ مع العلم أننا سألنا الوالدة عن أصل المال الذي اشترى به والدي الأثاث هل هو من ماله الخاص أم من المال المتحصل من بيع الشقق السكنية التي هي شريكة فيها، لكنها لا تعلم.
0 / 0
1,35719/04/2023
جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
السؤال: 409694
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الأثاث قد اشتراه والدك بماله، فإن ثمنه يكون تركة يقسم على جميع ورثته.
وإذا كان قد اشتراه بمال مشترك مع والدتك، كالمتحصل من الشقق المباعة التي يملكانها معا، فإن لوالدتك نصف ثمن الأثاث، ثم يقسم النصف الثاني على الورثة.
وإذا جهل الحال ففيه تفصيل:
1-فإن كانت الشقة المباعة خاصة بوالدك، فالأصل أن الأثاث من ماله، فيوزع الثمن على الورثة.
2-وإن كانت الشقة المباعة مشتركة بين الوالدين، فالأصل أن الأثاث لهما معا، فتعطى الوالدة نصف ثمنها، ما لم يثبت أن الأثاث اشتري بمال الوالد وحده.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب