قيل لي إن من شروط قبول المتدربين في إحدى الدورات التي تنمى المهارات إخراج صدقة بما يعادل ١٠٠ مصري لأي شخص محتاج بنية التوفيق في الدورة، فما حكم هذا الشرط؟
الصدقة تبرع غير لازم، فليس للجهة القائمة على الدورة أو غيرها الإلزام بها.
وإلزام الغير بالصدقة لا أصل له في الشرع، ولا يعرف عن الفقهاء إلا ما نقل عن ابن نافع وابن دينار من المالكية، وهو خلاف ما عليه الفقهاء.
قال الحطاب المالكي في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" ص163: "وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين؛ فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يُقضَى به كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به" انتهى.
فإن أرادت هذه الجهة أخذ أجرة على الاشتراك في الدورة: فلا حرج، ثم إن شاءت انتفعت بالمال أو تصدقت به.
وأما المشترك
والله أعلم.
الصدقات