0 / 0
06/06/2022

ما حكم إلزام المشترك في دورة تنمية المهارات بالصدقة؟

السؤال: 408879

قيل لي إن من شروط قبول المتدربين في إحدى الدورات التي تنمى المهارات إخراج صدقة بما يعادل ١٠٠ مصري لأي شخص محتاج بنية التوفيق في الدورة، فما حكم هذا الشرط؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الصدقة تبرع غير لازم، فليس للجهة القائمة على الدورة أو غيرها الإلزام بها.

123

وإلزام الغير بالصدقة لا أصل له في الشرع، ولا يعرف عن الفقهاء إلا ما نقل عن ابن نافع وابن دينار من المالكية، وهو خلاف ما عليه الفقهاء.

قال الحطاب المالكي في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" ص163: "وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين؛ فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يُقضَى به كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به" انتهى.

فإن أرادت هذه الجهة أخذ أجرة على الاشتراك في الدورة: فلا حرج، ثم إن شاءت انتفعت بالمال أو تصدقت به.

وأما المشترك 

والله أعلم.

الصدقات

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android