الجواب:
الحمد لله
يجب على الموظف أداء العمل المتفق عليه على وجهه ؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف.
فإذا كان عقد العمل ينص على العمل ستة أيام وجب ذلك، ولم يجز التغيب دون عذر، فإن حصل الغياب لم يحل ما يقابله من الراتب.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :"الواجب على من وُكِلَ إليه عمل يتقاضى في مقابله راتباً : أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، فإن أَخَلَّ بذلك من غير عذر شرعي : لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب ؛ لأنه يأخذه في غير مقابل " انتهى.
وما تدعو إليه مديرة الوحدة لا يجوز شرعا، وتسجيل الغائب حاضرا كذب وتزوير.
ومدير الأسنان في المنطقة إن كان لها صلاحية تغييب الموظف وإعطائه راتبه كاملا، فلا حرج حينئذ. وإن كان لا يملك الصلاحية فلا عبرة بإذنه أو معرفته وسكوته.
وعليه فيجب أن تحضري جميع الأيام، ولا تتغيبي إلا لعذر، ويحرم تسجيلك حاضرة مع غيابك.
والتخلص من المال لا يرفع إثم الإخلال بالعقد، فيلزمك الوفاء بالعقد قدر استطاعتك، فإن حصل غياب لعذر وكان زائدا على أيام الإجازات المسموح بها، لزمك التخلص مما يقابلها من الراتب، يدفع للفقراء والمساكين أو في المصالح العامة ومنها المستشفى وما تحتاجه العيادة.
والله أعلم.
الوظائف
الخلاصة