0 / 0
17,87503/03/2004

لا يجوز أن يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي في مستودعات البائع الأول قبل أن ينقلها

السؤال: 39761

يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها ، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه ، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره ، وهي في مستودعات التاجر الأول ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

" لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يستلمها المشتري ، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك ، منها قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح

ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد ، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم .

وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث الأخرى المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى .. والله ولي التوفيق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - (فقه وفتاوى البيوع أشرف عبد المقصود 309)

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android